*أصدر والي ولاية البحر الأحمر المهندس عبدالله شنقراي اوهاج أمر طوارئ رقم (٤٧)لسنة ٢٠٢١م والخاص بفرض طوارئ صحية وفقاً لتوصيات الغرفة العليا لإدارة أزمة جائحة كورونا ١٩بولاية البحر الأحمر.*
*ويشدد تطبيق هذا الأمر على محلية بورتسودان ومحلية سواكن ومحلية حلايب.*
*_بموجب هذا الأمر ت فرض الإشتراطات والتوصيات والأوامر التالية:_*
*أ/ تفوض اللجنة العليا السلطات الواردة في المادة (٥)من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة ١٩٩٧م.*
*ب/إلزام جميع العاملين بالمؤسسات العامة والخاصة الولائية والإتحادية العاملة بالولاية والمتعاملين معها بالإلتزام بالإشتراطات الصحية الكاملة ويمنع دخول العاملين والمتعاملين لهذا المرفق إلا وفقاً للاشتراطات الصحية الكاملة مع الإستمرار بتخفيض نسبة العاملين (٥٠٪)بجميع المؤسسات الحكومية الإتحادية والولائية.*
*ج/ إغلاق الحدائق العامة والأندية والمقاهي وساحات الملاعب والإستاد والكورانيش وإلغاء ومنع المناسبات بالأحياء والصالات ومنع إقامة سراديق العزاء لمدة أسبوعين من تاريخ إصدار هذا الأمر.*
*_إغلاق كافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والجامعات والمعاهد.*
*_إغلاق جميع دور العبادة من مساجد وكنائس وزوايا ويتم فتحها بعد( ١٤) يومآ من إصدار هذا الأمر على أن تلتزم بالإشتراطات الصحية من تباعد وتعقيم ولبس كمامات واي دور عبادة لا تلتزم بالإشتراطات الصحية تتعرض لجانها للعقوبات المنصوصة لقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٧م.*
*_إغلاق أسواق الزيارة والسوق الرئيسي على أن يتم إستثناء السوق الرئيسي من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً لمدة أسبوع ويمنع قيام الفريشة بصورة دائمة من تاريخ إصدار هذا الأمر*
*_مراجعة كل الإشتراطات وتشديدها بكل منافذ ومعابر السفر داخلياً وخارجياً بواسطة إدارة المحاجر الصحية والجهات المختصة في المطارات والمؤاني والجوازات وشركات الطيران والملاحة.*
*_ منع جميع الزيارات بالمستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة واستثناء مرافق واحد لكل مريض ومنع دخول أماكن سحب العينات بالمستشفيات والمراكز الصحية لغير المريض مع التشديد بالإلتزام بالإشتراطات الصحية.*
*_تقوم شرطة مرور الولاية بتفريغ المدينة من الشاحنات وعربات النقل والأحياء والأسواق من مداخل المؤاني ومنع قيام مواقف لها بتلك المناطق مع التطبيق للقوانين الصارمة لذلك.*
*_تكون اللجنة العليا لجائحة الكورونا ١٩ والجهات ذات الصلة في انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ هذه الأوامر.*
*_تطبق العقوبات الواردة بقانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة ١٩٩٧م على كل من يخالف هذا الأمر.*
*يعمل به من تاريخ التوقيع عليه في اليوم الأول من شهر ذو الحجة لسنة ١٤٤٢ه الموافق يوم الحادي عشر من شهر يوليو لسنة ٢٠٢١م.*