أخبار محلية

الدستور الانتقالي محاولة للاطلاع (١)

الدستور الانتقالي محاولة للاطلاع (١):

■ يتكون الدستور من ابواب عددها ١٢ بالاضافة للديباجة وعنواينها كتالى:

●الباب الاول: احكام تمهيدية
●الباب الثانى: وثيقة الحقوق والحريات الاساسية
●الباب الثالث: مهام الفترة الانتقالية
●الباب الرابع: النظام الفيدرالى
●الباب الخامس: هياكل السلطة الانتقالية
●الباب السادس: الاجهزة العدلية
●الباب السابع: تفكيك التمكين واسترداد الاموال المنهوبة
●الباب الثامن: الخدمة المدنية
●الباب التاسع: الهيئات المستقلة
●الباب العاشر: الاجهزة النظامية
●الباب الحادى عشر: حالة الطوارئ واعلان الحرب
●الباب الثانى عشر: تعديل الدستور

📜 الدستور الانتقالى محاولة للاطلاع (٢):

■ الديباجة: نصت الديباجة على مرتكزاته الاساسية ومصادره وهى :

١. الايمان بثورةِ ديسمبر 2018م المجيدةِ ومَبَادِئِها فِي الحُريةِ والسلامِ والعدالةِ

٢. الوفاء لدماءِ الشهداء الكرامِ، وتقديراً لمعاناة الجرحى والمفقودين وأسرهم.

٣. المصادر:
١.٣ دستورِ 1956م المؤسسِ للدولةِ السودانيةِ.
٢.٣ دستورِ 1985، الحاكمِ قبل انقلاب 30 يونيو 1989م؛

٤. دروسِ الحركةِ الوطنيةِ ونضالاتِ الشعبِ السودانيِّ في ثورَتَيْ أكتوبر 1964 وأبريل 1985م.

٥. تجربةِ الفترةِ الانتقاليةِ التي أعقبَتْ سقوطَ نظامِ الثلاثينَ من يُونيو 1989م وإلى وقتِ إجهاضِهَا في 25 أكتوبر 2021م.

٦. الإصراراً على إِسْقاطِ انقلابِ 25 أكتوبر 2021 ونتائجِهِ، والقضاءِ نِهَائياً عَلى الانقلاباتِ العسكريةِ، وعُنْفِ الدولةِ؛ والاسْتبدادِ والطغيانِ، وحُكْمِ الفَرْدِ، الذي عَطَّلَ مَسِيرَةَ المشروعِ الوطنيِّ والبِناءِ والتطورِ والتنميةِ المتوازنةِ.
ومن ثم تلخيص للابواب الاثنى عشر للدستور …

📜 الدستور الانتقالى محاولة للاطلاع (٣) :

الباب الأول وعنوانه أحكام تمهيدية:

١. اسم الدستور: الدستور الانتقالي لعام 2022م”.

٢. الغاء:
١.٢. الغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019م تعديل ٢٠٢٠، على أن تظل كل القوانين الصادرة بموجبها سارية ما لم تعدل أو تلغى.
٢.٢. تُـلغي كل القرارات التي صدرت في أو بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021م، بما في ذلك كل الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمت بعد الانقلاب وحتى بدء سريان هذا الدستور.

٣. طبيعة الدولة:
١.٣. جمهورية السودان دولة ديمقراطية فيدرالية،نظام الحكم برلمانى، وتقوم الحقوق والواجبات على اساس المواطنة دون اى تمييز
٢.٣. تلتزم باحترام الكرامة الانسانية والتنوع وتؤسس على العدالة والحقوق الاساسية والحريات
٣.٣ الدولة السودانية دولة مدنية، تقف على مسافة واحدة من كل الأديان وكريم المعتقدات.

٤. سيادة الدستور
١.٤. الدستور هو القانون الأسمى في الدولة وتسود أحكامه على الدساتير الإقليمية/الولائية والتي يجب ألا تتعارض معه، وعلى كل القوانين.
٢.٤. تعتبر اتفاقية جوبا للسلام جزء لا يتجزأ من هذا الدستور.

٥. السيادة
السيادة للشعب وتمارسها الدولة نيابة عنه طبقاً لنصوص هذا الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.
حكم القانون
١.٥. يخضع جميع الأشخاص والهيئات والمؤسسات والجمعيات سواء كانت عامة أو خاصة لحكم القانون.
٢.٥. تلتزم مؤسسات السلطة الانتقالية وأجهزة الدولة بإنفاذ حكم القانون وتطبيق مبدأ الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك المساءلة والمحاسبة وإزالة المظالم ورد الحقوق.
٣.٥. على الرغم من أي نص ورد في أي قانون، لا تسقط بالتقادم جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم القتل خارج نطاق القانون، وجرائم الاغتصاب، والتعذيب، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وجريمة تقويض النظام الدستوري، وجرائم الفساد التي ارتكبت منذ الثلاثين من يونيو 1989م حتى تاريخ التوقيع على هذا الدستور الانتقالي.

📜 الدستور الانتقالى محاولة اطلاع (٤):

الباب الثاني وعنوانه وثيقة الحقوق والحريات الأساسية وينقسم لثلاثة فصول اساسية وهى:

●الفصل الاول: احكام عامة
●الفصل الثانى: التزامات الدولة
●الفصل الثالث: الحقوق والحريات الاساسية
غطت هذه الفصول الاحكام العامة بكل تفصيلاتها ..

📜 الدستور الانتقالى محاولة للاطلاع (٥):

الباب الثالث وعنوانه مهام الفترة الانتقالية:
تلتزم أجهزة ومؤسسات الفترة الانتقالية بالمهام الآتية:

١. تعزيز التحول الديمقراطي وبناء مؤسسات الفترة الانتقالية، وذلك باتخاذ التدابير التالية:
١.١ تفكيك وتصفية بنية نظام الثلاثين من يونيو 1989م، وإزالة التمكين وإلغاء قوانينه، واسترداد الأصول والأموال المنقولة وغير المنقولة من داخل وخارج السودان وفقاً لما ينظمه القانون.
٢.١. تشرف مفوضية الدستور على إجراء حوار عبر عملية شاملة وشفافة وغير إقصائية لصناعة الدستور، مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة (23)
(2)، وتتوج بعقد مؤتمر قومي دستوري يناقش قضايا الحكم وصولاً لدستور متوافق عليه وعلى عملية إجازته ديمقراطياً، على أن يُعقد قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية.
٣.١. تلتزم الدولة بإجراء انتخابات عامة، حرة ونزيهة بمراقبة دولية في نهاية الفترة الانتقالية، على أن تسبقها الترتيبات التالية:
إجراء التعداد السكاني واصدار قانون الانتخابات وغيرها من الاجراءات ذات الصلة

٢. إصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية: من خلال:
١.٢ إصلاح أجهزة القوات المسلحة، والشرطة والمخابرات العامة، لضمان إزالة التمكين فيها، وتأكيد قوميتها، وانصياعها للسلطة المدنية.
٢.٢ إكمال الترتيبات الأمنية، وإجراء عمليات الدمج والتسريح وصولاً لجيش قومي واحد.
٣.٢. مراجعة تشريعات المؤسسات العسكرية بما يضمن انسجامها مع ٤. ٤. التطور الديمقراطي في السودان.

٣. التنمية الاقتصادية:
إعداد وتنفيذ استراتيجيات لضمان التنمية الاقتصادية وتعزيز استغلال الموارد

٤. العدالة الانتقالية: تكون فوراً مفوضية العدالة الانتقالية ويصدر قانون للعدالة الانتقالية يفصل المطلوبات التالية:
١.٤ خطة قومية لتنفيذ العدالة في كافة الجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.
٢.٤. بقرار من مجلس الوزراء يتم دعم أو إعادة أو تعديل قرار تشكيل اللجنة القومية للتحقيق في الانتهاكات والجرائم ضد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في 3 يونيو 2019 في العاصمة والولايات خلال شهر من تعيينه، ويجوز للجنة أنْ تستعين بدعم دولي فني ومالي.
٣.٤. تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في جرائم القتل والانتهاكات التي وقعت بعد 25 أكتوبر 2021م.
٤.٤. يضمن أمر تشكيل كل من اللجنتين المنصوص عليهما في (ب) و(ج) استقلالهما، ومنحهما سلطات النائب العام في التحري وتوجيه التهمة والإحالة للمحاكمة وتمثيل الاتهام أو من تخوله، مع فقدان كل من تستدعيه أي من اللجنتين لإجراءات التحري أو توجها له تهمة أي حصانة منصوص عليها في أي قانون أو مرسوم أو وثيقة.
٥.٤. مراجعة التشريعات واللوائح التي تعطي حصانات من المساءلة الجنائية وتساعد على الإفلات من العقاب.
٦.٤. يحدد القانون أشكال ومستويات العدالة الانتقالية من محاكم خاصة، وعدالة عرفية، وغيرها من وسائل العدالة الانتقالية، بما في ذلك الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية.
٧.٤. لا يعتد بالحصانة فيما يتعلق بكل الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت منذ 30 يونيو 1989م، وينص على تشكيل لجنة تحقيق وطنية، بموجب أمر أو مرسوم صادر من رئيس الوزراء أو النائب العام حسب مقتضى الحال.
٨.٤. استكمال تنفيذ قرار إلغاء فصل المفصولين تعسفياً منذ 30 يونيو 1989 إلى 11 ابريل 2019، وإعادة المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية أو العدلية أو العسكرية، وتوفيق أوضاعهم وجبر الضرر بصورة عادلة ومنصفة.
٩.٤ تلتزم الدولة برعاية أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة وشهداء النزاعات والحروب الأهلية في كل مناطق السودان، وعلاج المصابين بالداخل أو الخارج، وجبر الضرر الواقع على ضحايا الجرائم ضد الإنسانية.

٥. تعزيز صناعة وبناء السلام كالتالي:
الالتزام بإنفاذ اتفاقية جوبا لسلام السودان.
إنشاء مفوضية مستقلة للسلام تعمل على تحقيق السلام العادل المستدام بالاتفاق مع الحركات غير الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان.
تأسيس لجنة وطنية تشمل الحكومة الانتقالية والحركات الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، وبمساعدة الوسطاء الدوليين، والإقليميين لتقييم وتقويم اتفاقية السلام والمصفوفات التي لم يتم إنجازها ووضع آليات وخطط لضمان تنفيذها بصورة فعالة.
دعوة المجتمع الدولي للمساهمة في إنشاء صندوق للسلام يدعم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن اتفاقات السلام.

٦. العلاقات الخارجية: انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى